الحر العاملي

59

وسائل الشيعة ( آل البيت )

18 - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس [ 24150 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ؟ قال : إذا كان دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : يشارطهم عليه قال : له أجر بيوتها وذكر بقية الحديث ، وترك من قوله : دهاقينها إلى قوله : دهاقينها ( 2 ) . [ 24151 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ، قال : لا بأس . [ 24152 ] 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن

--> الباب 18 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 269 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 199 / 880 . ( 2 ) الفقيه 3 : 155 / 679 . 2 - التهذيب 7 : 201 / 886 . 3 - التهذيب 7 : 201 / 888 ، وأورد قطعة من صدره في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به ، وذيله في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب .