الحر العاملي
56
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس . [ 24143 ] 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إجارة الأرض المحدودة ( 1 ) بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس . قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . [ 24144 ] 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين عن سعيد الكندي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ، قال : أعظم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنما زادوا على أرضك . [ 24145 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلة في ذلك إن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> 9 - التهذيب 7 : 209 / 917 . ( 1 ) في نسخة المخابرة ، وفي الصحاح هي : المزارعة ( هامش المخطوط ) . 10 - التهذيب 7 : 208 / 915 . 11 - علل الشرائع : 518 / 1 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 8 و 10 و 12 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي البابين 21 ، 26 من أبواب الإجارة .