الحر العاملي
51
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لم يجئ كما حزرت ، قد نقص ، قال : إذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص . ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد عن محمد ابن عيسى مثله ( 3 ) . [ 24131 ] 5 - وبإسناده عن الصفار ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك إن في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت : فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم ، ثم آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال : فقلت : فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ، ثم قال لي : على أن له في يدي أرضا ولنفسي ، وقال له : على أن علينا في ذلك مضرة يعنى في شيئه وشئ نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة ، قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له : أن هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت : هذا لعلة الضرورة ؟ فقال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار ( 2 ) .
--> ( 3 ) الكافي 5 : 287 / 1 . 5 - التهذيب 7 : 228 / 996 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن يعقوب . . . . ( 2 ) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الثمار .