الحر العاملي

5

وسائل الشيعة ( آل البيت )

كتاب الشركة 1 - باب ان يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر ، وإلا فبالنسبة إلا مع الشرط . ( 24031 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . ( 24032 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ،

--> كتاب الشركة الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 185 / 817 . 2 - التهذيب 7 : 43 / 184 .