الحر العاملي
48
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والخراج على العلج ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على الجواز هنا ( 2 ) وعلى الكراهة في الشركة ( 3 ) . 13 - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البدر ولو بعد زرعه [ 24126 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ، ونصف نفقتك علي ، واشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده ، قال : فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، ( 1 ) وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الأولى ( 3 ) .
--> ( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 2 من أبواب الشركة . الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 268 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 198 / 877 . ( 2 ) التهذيب 7 : 200 / 884 . ( 3 ) الفقيه 3 : 149 / 657 .