الحر العاملي

41

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) حدثه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . . . الحديث . [ 24109 ] 3 - وبهذا الإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به . وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 1 ) [ 24110 ] 4 - وبالإسناد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام . ( 24111 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . ( 1 ) [ 24112 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن

--> 3 - الكافي 5 : 267 : / 3 ، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 197 / 871 ، والاستبصار 3 : 128 / 459 . 4 - الكافي 5 : 267 / 6 . 5 - الكافي 5 : 267 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 197 / 872 . 6 - الكافي 5 : 267 / 5 .