الحر العاملي

32

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه . ( 4 ) 2 - باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب . [ 24083 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي عن محمد بن أسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه ( صلى الله عليه وآله ) قال : مر أخي عيسى ( عليه السلام ) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم . 3 - باب استحباب الزرع [ 24084 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> كتاب المزارعة والمساقاة الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 260 / 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 190 / 865 . ( 2 ) أمالي الصدوق : 287 / 2 .