الحر العاملي
96
وسائل الشيعة ( آل البيت )
متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ( 1 ) ولا غير ذلك ؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم . قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لأنهم قالوا : لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك . 37 - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل ( 23229 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك ( 1 ) عن محمد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي ( 2 ) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) وسأله حفص الأعور فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى ( 4 ) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال ( 5 ) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك .
--> ( 1 ) الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين - وضح - 2 : 424 ) . الباب 37 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 235 / 1025 . ( 1 ) في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال . . . ( 2 ) في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي . ( 3 ) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 ) الاداوى : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط - أدو - 4 : 298 ) . ( 5 ) في المصدر زيادة : أرأيت .