الحر العاملي
90
وسائل الشيعة ( آل البيت )
29 - باب ان من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ( 23217 ) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله . 30 - باب ان من باع واسستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط . ( 23218 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن - يعني الصفار - قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) - يعني الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى ( 1 ) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق
--> الباب 29 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 138 / 613 و 155 / 685 . الباب 30 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 90 / 381 . ( 1 ) في المصدر : من الأرض التي .