الحر العاملي

88

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ( 1 ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الحديثان قبله . ( 23214 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضول الموازين اللحم وألقت ونحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الأرطال بالدراهم ، ولا يتزن إلا راجحا ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده . ( 23215 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 130 / 568 . ( 2 ) التهذيب 7 : 38 / 160 . ( 3 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . 5 - التهذيب 7 : 125 / 548 . 6 - الفقيه 3 : 123 / 537 . ( 1 ) التهذيب 7 : 110 / 474 .