الحر العاملي
7
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحديث . ( 23016 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا ( 1 ) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 2 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 3 ) . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) مثله ( 4 ) . ( 23017 ) 7 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا . أقول : حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> 6 - التهذيب 7 : 26 / 110 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام العقود . ( 1 ) في الخصال زيادة : وبرا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 5 : 174 / 2 . ( 4 ) الخصال : 45 / 43 . 7 - التهذيب 7 : 20 / 87 ، والاستبصار 3 : 73 / 242 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .