الحر العاملي

66

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع . ( 23157 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك . ( 23158 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . ( 23159 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه . . . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ( 1 ) .

--> 5 - الكافي 5 : 178 / 2 . 6 - الكافي 5 : 179 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 36 / 151 . ( 2 ) المقنع : 123 . 7 - الكافي 5 : 180 / 9 ، وأرد ذيله في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 130 / 568 .