الحر العاملي

63

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23148 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول : اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس وقال : أساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس . ( 23149 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ، قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ( 1 ) . ( 23150 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة . هو البيع يجعله جملة واحدة .

--> 3 - الكافي 5 : 204 / 6 . 4 - الكافي 5 : 197 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 54 / 236 . 5 - التهذيب 7 : 54 / 235 .