الحر العاملي

60

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 1 ) . 12 - باب جواز بيع المرابحة ( 23142 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمي ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث . ( 23143 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشترى ؟ قال : جائز . ( 23144 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 26 / 110 . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 55 / 238 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 7 : 238 / 1039 . 3 - قرب الإسناد : 114 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 126 / 93 .