الحر العاملي

56

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ( 2 ) ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه ( 3 ) . ( 23131 ) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 10 - باب انه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ولم يجز للدلال بيعه مرابحة . ( 23132 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس .

--> ( 2 ) الكافي 5 : 205 / 10 . ( 3 ) الفقيه 3 : 183 / 2 . 7 - التهذيب 7 : 45 / 195 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذا الباب ، وفي الباب الباب 6 من أبواب الخيار . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه عموما في الأحاديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 19 من أبواب الدين . الباب 10 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 53 / 231 .