الحر العاملي

54

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته ، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ( 23125 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ان سلسبيل ( 1 ) طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا ، وأبيعها ثوب وشئ تقوم ( 2 ) بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس . ( 23126 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين . ( 23127 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل ( 2 ) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه .

--> الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 205 / 9 . ( 1 ) في نسخة : سلسيل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : علي . 2 - الكافي 5 : 205 / ذيل حديث 9 . 3 - الكافي 5 : 316 / 49 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه . . . ( 2 ) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .