الحر العاملي

52

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لأبي الحسن ( عليه السلام ) إنا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس . ( 23121 ) 11 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشترى فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس . ( 23122 ) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ، ثم جاء به أيشتريه منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ قلت : بلى ، قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به . ( 23123 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها .

--> 11 - التهذيب 7 : 52 / 224 . 12 - التهذيب 7 : 52 / 225 ، والكافي 5 : 203 / 3 . 13 - التهذيب 7 : 58 / 250 .