الحر العاملي

49

وسائل الشيعة ( آل البيت )

النضر ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثم تشترى له نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . ( 23112 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا ، وليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخره فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : لا بأس إذا قطع سعره ( 1 ) . ( 23113 ) 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه ، قال : لا بأس به . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي ( 1 ) ، والذي قبله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان مثله .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 201 / 7 . 2 - التهذيب 7 : 49 / 213 . ( 1 ) التهذيب 7 : 44 / 190 . 3 - التهذيب 7 : 49 / 214 . ( 1 ) الكافي 5 : 199 / 1 .