الحر العاملي
455
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رجلين اختصما إليه في خص ، فقال : ان الخص للذي إليه القماط . 15 - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه ( 24029 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة ( 1 ) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم ، عن أبان ( 2 ) ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بل خمس أذرع . ( 24030 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث - قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع . أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء الموات ( 3 ) .
--> الباب 15 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 7 : 130 / 570 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب احياء الموات . ( 1 ) في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، ومن هنا ومن مواضع اخر تعلم تلك الوسائط . ( منه قده ) . ( 2 ) ( عن ابان ) ليس في المصدر . . . ( 2 ) الكافي 5 : 296 / 8 . ( 1 ) راجع مسالك الأفهام 2 : 289 . ( 2 ) تقدم في الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 3 ) يأتي في الباب 5 من أبواب احياء الموات .