الحر العاملي

444

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الاخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران ( 24012 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 4 ) وغيره ( 5 )

--> الباب 4 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 258 / 1 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخيار . ( 1 ) الفقيه 3 : 144 / 637 . ( 2 ) التهذيب 6 : 207 / 476 . ( 3 ) التهذيب 7 : 186 / 823 . ( 4 ) لعله في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود ( 5 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .