الحر العاملي

440

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 24002 ) 3 - وبالاسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي . ( 24003 ) 4 - وبالاسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه ، قال : اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن أصلح بينهما ، وافتدى بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا ، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان مثله ( 1 ) . ( 24004 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " ( 1 ) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين أن لا أفعل . ( 24005 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد

--> ( 3 ) الكافي 2 : 167 / 3 . ( 4 ) الكافي 2 : 167 / 4 . ( 1 ) التهذيب 6 : 312 / 863 ( 5 ) الكافي 2 : 167 / 6 . ( 1 ) البقرة 2 : 224 . ( 6 ) ثواب الأعمال : 178 / 1 .