الحر العاملي
436
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بأيديهما ، واحتال كل واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين ، ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله ( 4 ) . 14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام ( 23996 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد يعنى - الصفار - إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضى حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله .
--> ( 1 ) التهذيب 6 : 212 / 500 . ( 2 ) التهذيب 6 : 195 / 430 . ( 3 ) تقدم في الباب 29 من أبواب الدين ( 4 ) يأتي في الباب 6 من أبواب الشركة الباب 14 فيه حديث واحد . ( 1 ) الكافي 5 : 307 / 14 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الدين .