الحر العاملي
430
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون . ( 23982 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال : لا باس . وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ كما مر في الرهن ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 23983 ) 2 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في القاموس ( 1 ) أيصلح أن يأخذ كفيلا ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن ( 2 ) . 9 - باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه ( 23984 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
--> الباب 8 فيه حديثان ( 1 ) الفقيه 3 : 55 / 188 ، والتهذيب 6 : 210 / 491 ، وأورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من أبواب الرهن . ( 1 ) الفقيه 3 : 168 / 742 . ( 2 ) مر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الرهن . ( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 121 / 72 . ( 1 ) الفاعوس : المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط - نعس - 2 : 237 ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ) . وفى الجار : الفلوس . ( 2 ) تقدم في الحديثين 5 ، 7 من الباب 1 من أبواب الرهن . الباب 9 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 105 / 6 .