الحر العاملي
415
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) . ( 23955 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لا يحاصه الغرماء . ( 23956 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشترى قبل أن يحل ماله ، وأصاب البائع متاع بعينه ، له أن يأخذه إذا خفى ( 1 ) له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفى ( 2 ) له ؟ فان ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع . قال الشيخ : إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضى به دين الباقين من غير ذلك ، وإلا فصاحبه أسوة الغرماء يقسم بينهم بالسوية . ( 23957 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضايع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي عليه ، للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسم
--> ( 3 ) التهذيب 9 : 166 / 677 ، والاستبصار 4 : 116 / 442 . ( 2 ) التهذيب 6 : 193 / 420 ، والاستبصار 3 : 8 / 19 . ( 3 ) التهذيب 6 : 193 / 421 ، والاستبصار 3 : 8 / 25 . ( 1 ) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين : حقق . ( 2 ) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين : حقق . ( 4 ) التهذيب 9 : 166 / 678 ، والاستبصار 4 : 116 / 443 .