الحر العاملي

409

وسائل الشيعة ( آل البيت )

كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع ( 23942 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله . ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله ( 1 ) . ( 23943 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، أبي نصر عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .

--> كتاب الحجر الباب 1 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 68 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفى الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا . ( 1 ) الفقيه 4 : 163 / 569 . ( 2 ) الكافي 6 : 191 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفى الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .