الحر العاملي

398

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 23925 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب ( 1 ) إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 2 ) . أقول : حمل بعض علمائنا ( 2 ) الحديثين على مساواة النفقة لأجرة المثل وثمن المثل لما مر ( 4 ) . 13 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه ( 23926 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 196 / 889 . ( 2 ) التهذيب 7 : 176 / 778 . 2 - التهذيب 7 : 175 / 775 . ( 1 ) في الفقيه : ويشرب الدر . ( هامش المخطوط ) . والدر : اللبن ( القاموس المحيط - درر - 2 : 28 ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 195 / 886 . ( 3 ) راجع المختلف للعلامة : 418 . ( 4 ) مر في الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه حديثان - الفقيه 3 : 143 / 626 ، والتهذيب 7 : 123 / 535 .