الحر العاملي
396
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23920 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة ؟ فقال : على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار ما أخذه من الغلة ، ويطرحه عنه من الدين له . ( 23921 ) 6 - وباسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا ؟ ( 23922 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم لا أرى به بأسا .
--> 5 - الفقيه 3 : 196 / 890 . 6 - الفقيه 3 : 197 / 894 . ( 1 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 237 / 20 .