الحر العاملي
394
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن ابن أبي نصر ، عن ابن الحصين ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة ( 1 ) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس عليه مصيبته بينة ؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( 4 ) . 10 - باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن وإباحة وجب احتسابها من الدين ( 23916 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان - يعني عبد الله - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه .
--> ( 1 ) في المصدر : جائحة . ( 2 ) عمل به ابن الجنيد ( منه قده ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 198 / 902 . ( 4 ) التهذيب 7 : 173 / 768 . الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 235 / 13 ، والتهذيب 7 : 169 / 750 .