الحر العاملي
369
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف ( 2 ) . 27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء ( 23870 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطواف . ( 2 ) تقدم في الباب 20 من أبواب الصرف . الباب 27 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 194 / 424 . ( 1 ) تقدم في البابين 3 ، 11 من هذه الأبواب ، وفي الباب 33 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 50 من أبواب وجوب الحج .