الحر العاملي
366
وسائل الشيعة ( آل البيت )
25 - باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته ( 23860 ) 1 - محمد بن يعقوب باسناده الآتي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه - قال : وإياكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله . ( 23861 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد ( 1 ) ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر . محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله ( 2 ) . ( 23862 ) 3 - وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب
--> الباب 25 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 8 : 9 / 1 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة . 2 - التهذيب 6 : 192 / 418 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : علي بن سعيد . ( 2 ) ثواب الأعمال : 167 / 5 . 3 - ثواب الأعمال : 174 / 1 .