الحر العاملي
34
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن محمد بن عيسى عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ ، فكان الذي اشتري لؤلؤا فوهب له لؤلؤا ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد ، أيرد ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الأبواب 5 ، 6 ، 8 ، 10 من أبواب الهبة .