الحر العاملي

338

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وآله ) ميتا ككفالته ، حيا ، وكفالته حيا ككفالته ميتا ، فقال الرجل : نفست عني جعلني الله فداك ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 3 ) . 10 - باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه ( 23799 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 2 ) .

--> ( 2 ) استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال . وفيه أن الاخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام ، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب إليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية ، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه الأحاديث ( منه قده ) . ( 3 ) تقدم في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الضمان ، وفي الأحاديث 4 ، 6 ، 14 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة . الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 298 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الدعاء . ( 1 ) التهذيب 7 : 232 / 1014 . ( 2 ) الكافي 5 : 298 / 2 .