الحر العاملي
328
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وعليه دين ؟ قال : إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : عن النضر بن سويد ، وقال : إن كان انفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيته الأداء ( 2 ) . ( 23779 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق ( 23780 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان عليه دين ينوى قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيته . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
--> ( 2 ) التهذيب 6 : 191 / 11 وفيه : النضر بن شعيب . 2 - الكافي 5 : 99 / 2 . 3 - الكافي 5 : 95 / 1 . ( 1 ) في نسخة : الحسن بن علي ، عن رباط ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 112 / 473 . ( 3 ) التهذيب 6 : 185 / 384 .