الحر العاملي

319

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ( 23758 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان لنا ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق ، ثم قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما فعل ذلك ليتعظوا ( 1 ) وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعليه دين ، ومات الحسن ( عليه السلام ) وعليه دين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه ( 2 ) ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب ( 3 ) . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية ابن وهب مثله ( 4 ) .

--> الباب 2 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 5 : 93 / 2 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : ليتعاطوا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 183 / 378 . ( 3 ) الفقيه 3 : 111 / 469 . ( 4 ) علل الشرائع : 590 / 37 .