الحر العاملي

313

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23743 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . ( 23744 ) 7 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 13 - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها ( 23745 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال : لا بأس ان خرج فهو له ، وان لم يخرج كان دينا عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله ( 1 ) .

--> قرب الإسناد : 114 . 7 - قرب الإسناد : 114 . ( 1 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 39 / 162 . ( 1 ) الفقيه 3 : 132 / 574 .