الحر العاملي

310

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة ( 2 ) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه ( 3 ) . ( 23737 ) 17 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان . عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 12 - باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه ( 23738 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلفه دراهم في

--> ( 1 ) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( 2 ) في التهذيبين : والتمر ، وفي الفقيه : أو التمر . ( 3 ) الفقيه 3 : 164 / 722 . 17 - التهذيب 7 : 41 / 174 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 164 / 721 .