الحر العاملي
307
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23729 ) 9 - وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ منى قيمة وصيفك اليم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ( 1 ) . أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الأحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ . ( 23730 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب ابن شعيب ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ منى طعاما ؟ قال : لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله ( 2 ) .
--> 9 - الكافي 5 : 220 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 32 / 133 ، والاستبصار 3 : 75 / 249 . 10 - الفقيه 3 : 166 / 734 . ( 1 ) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب ( منه قده ) . ( 2 ) الكافي 5 : 186 / 8 .