الحر العاملي
296
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ( 4 ) . ( 23704 ) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ فقال : تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي شرائط البيع ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية ( 23705 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالسلف ( 1 ) ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن . ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله ( 2 ) .
--> ( 4 ) الفقيه 3 : 166 / 735 . 3 - الفقيه 3 : 165 / 726 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في البابين 4 ، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 44 / 192 ، والاستبصار 3 : 79 / 265 . ( 1 ) في الفقيه : بسلف . ( 2 ) الفقيه 3 : 167 / 739 .