الحر العاملي

289

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الأنصاري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم . ( 23688 ) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع ( 1 ) مكان الثني ، فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ( 23689 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم . ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 23690 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد . ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله ( 1 ) .

--> 3 - الكافي 5 : 220 / 6 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) الرباع : من الغنم في السنة الرابعة ، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة ، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - 3 : 1214 ) . 4 - الكافي 5 : 199 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 27 / 114 . 5 - الكافي 5 : 184 / 1 ، والتهذيب 7 : 27 / 116 . ( 1 ) الفقيه 3 : 167 / 740 .