الحر العاملي
286
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك . ( 23681 ) 10 - وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ( 1 ) . ( 23682 ) 11 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة . ( 23683 ) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين ، والقلتين ( 1 ) بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) وخصوصا ( 3 ) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف
--> 10 - التهذيب 7 : 41 / 175 . ( 1 ) الفقيه 3 : 168 / 743 . 11 - التهذيب 7 : 44 / 187 . 12 - التهذيب 7 : 238 / 1041 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين . ( 1 ) " والقليتين " ليس في المصدر . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 5 ، 6 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 4 ، 8 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 9 من هذه الأبواب .