الحر العاملي

281

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا . وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين ( 3 ) . أقول : حمله بعض الأصحاب على أن موالي العبد أنكروا البيع ( 4 ) . 26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فاقر العبد بالعبودية للوارث ( 23671 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كان لعمى غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمى ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك ؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثم إن عمى مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمي أولادا صغارا ، وأنا وصيهم ، فقلت ان عمى ذكر أنه باعك ، فقال : إن عمك كان لك مضارا ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدق عمك ، وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله .

--> ( 2 ) التهذيب 9 : 243 / 945 . ( 3 ) الكافي 7 : 62 / 20 . ( 4 ) راجع المختلف : 385 . الباب 26 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 237 / 1036 .