الحر العاملي

269

وسائل الشيعة ( آل البيت )

نصف الثمن مما أعطى من البيع ( 1 ) ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف ( 2 ) الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) ( 4 ) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه ( 6 ) . أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين ( 7 ) . 17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة ( 23649 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : الاخر ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 72 / 308 . ( 4 ) في التهذيب : إبراهيم بن هاشم . ( 5 ) التهذيب 7 : 82 / 354 . ( 6 ) الفقيه 3 : 88 / 330 . ( 7 ) راجع المختلف : 382 . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 217 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النكاح المحرم .