الحر العاملي
267
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ويقول : اشترها ولى نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع لحقه من الوضيعة شئ قال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح . أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، ( 1 ) وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع ( 2 ) . 15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي ( 23646 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الشرط في الإماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : فهو باطل ( 1 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 2 ) تقدم في الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه . الباب 15 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 212 / 17 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة . ( 1 ) التهذيب 7 : 67 / 289 .