الحر العاملي

259

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا ان كانت قد مست . . . الحديث . أقول : هذا مبنى على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر ( 1 ) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي ( 2 ) . ( 23626 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فأولئك الزناة بأموالهم . ورواه في ( العلل ) كما يأتي ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن القاسم مثله ( 2 ) . ( 23627 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما . ( 23627 ) 7 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية

--> ( 1 ) مر في الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . 5 - الفقيه 3 : 282 / 1346 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 2 ) التهذيب 8 : 212 / 759 . 6 - قرب الإسناد : 64 . 7 - قرب الإسناد : 113 .