الحر العاملي

257

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثم قال ( عليه السلام ) : قل له فليردها عليه ، فإنه لا يحل له ، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ( 23622 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ،

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 225 / 808 . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وفي الباب 24 من أبواب العتق ، وما يدل على بعض المقصود في الباب 78 ، وفي الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من أبواب الوصايا ، وفي الباب 6 من أبواب المكاتبة . الباب 10 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 472 / 2 .