الحر العاملي
246
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة ( 23599 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال : - وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ؟ فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 23600 ) 2 - وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال : لا بأس . أقول : خصه الشيخ وغيره ( 1 ) بأهل الحرب لما مر ( 2 ) .
--> الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 210 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو . ( 1 ) التهذيب 7 : 77 / 331 ، والاستبصار 3 : 83 / 282 . 2 - التهذيب 8 : 200 / 705 ، 7 : 77 / 330 ، والاستبصار 3 : 83 / 281 . ( 1 ) راجع روضة المتقين 7 : 104 . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .