الحر العاملي

236

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23578 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، ( وما كان على أربابه ) ( 1 ) من خراج فهو على العلج ؟ قال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ( 2 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) . ( 23579 ) 8 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ( 1 ) ونفقته وله ما خرج منه . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه ( 2 ) . ( 23580 ) 9 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل ، قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به .

--> 7 - التهذيب 7 : 142 / 626 ، والاستبصار 3 : 122 / 396 ، والكافي 5 : 275 / 6 . ( 1 ) في الكافي : على أن ما به خراج ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 148 / 651 . ( 3 ) المقنع : 131 . 8 - التهذيب 7 : 142 / 627 ، والاستبصار 3 : 113 / 397 ، والكافي 5 : 275 / 7 . ( 1 ) الطسق : الخراج الذي يؤخذ على الزروع ، انظر ( الصحاح - طسق - 4 : 1517 ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 149 / 658 . 9 - التهذيب 7 : 142 / 628 ، والاستبصار 3 : 113 / 398 .