الحر العاملي

213

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه ( 2 ) . ( 23518 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى . قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين . أقول : حمله جماعة من الأصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر ( 1 ) . ( 23519 ) 9 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل .

--> في نسخة من الفقيه : الخضر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 157 / 690 . 8 - التهذيب 7 : 87 / 373 ، والاستبصار 3 : 86 / 292 . ( 1 ) مر في أحاديث هذا الباب . 9 - التهذيب 7 : 88 / 374 والاستبصار 3 : 85 / 290 .