الحر العاملي

210

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ( 2 ) ، فقال ( عليه السلام ) : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ ولم يحرمه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . ( 23512 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن اي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ فقال : لا باس ، تقول : ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل ، وان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا باس . وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها ؟ فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله : وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ( 1 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن

--> ( 2 ) قعد النخل العام : لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 86 / 366 ، والاستبصار 3 : 88 / 301 . 2 - الكافي 5 : 175 / 2 ، والتهذيب 7 : 85 / 364 ، والاستبصار 3 : 87 / 299 . ( 1 ) الفقيه 3 : 132 / 576 .