الحر العاملي

21

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها وأنه لا خيار للمشترى وإن لم يدفع الثمن ، وحكم خيار التأخير في الجارية ( 23050 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة - في حديث - مثله ( 1 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد عن جميل ( 2 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) . ( 23051 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ،

--> الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 127 / 554 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 5 : 170 / 4 ، إلا أنه رفعه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 2 ) ( عن جميل ) ليس في التهذيب . ( 3 ) الكافي 5 : 171 / 11 . ( 4 ) التهذيب 7 : 21 / 88 . 2 - الكافي 5 : 172 / 16 .